السيد أحمد الموسوي الروضاتي

508

إجماعات فقهاء الإمامية

* الطلاق لا يقع عقيب الطلاق إلا بعد رجعة 317 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 * من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193 * في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194 * قوله تعالى " فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194 * الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا 208 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 261 * المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار 315 * المطلقة في المرض ترث زوجها ما لم تتزوج 349 * إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا 360 * إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا 360 * إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361 * من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا 361 * لا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين 366 * الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره 366 * الطلاق لا يقع بشرط 366 * الطلاق المشروط غير مشروع 366 * الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 * الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له 364 * تخيير الزوجة في الطلاق جائز 364 * في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة 364 * يجوز لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد الرجعة 365 * الطلاق ثلاثا بلفظ واحد مع اكتمال الشروط في حكم الطلقة الواحدة 365 * لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 400 * من قال لزوجته أنت علي حرام فهو لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه 391